Skip to main content

قرار رقم 452

25 فبراير 1967

قرار رقم 452

وزير الصحة العامة

  • بعد الاطلاع على المادة 1/42 من القانون رقم 19 لسنة 1962 في شأن السجون وقانون الأمراض العقلية رقم 11 لسنة 1959 الصادر بتاريخ 1959/3/31.

قرر

مادة 1 

تشكل اللجنة الطبية المنصوص عنها في المادة الأولى من قانون الأمراض العقلية المشار اليه اعلاه من: –

  1. الدكتور ستافروس تیفونوبلی
  2. الدكتور بريجيتولو مربراس
  3. ممثل للنيابة العامة

مادة 2 

  1. تقوم اللجنة بالكشف على المشتبه في إصابتهم بأمراض عقلية لحجزهم بمستشفى الأمراض العقلية ، كما تقرر خروجهم منه.
  2. يمنع منعا باتا إدخال اى مريض إلى مستشفى الأمراض العقلية او خروجه منه إلا بعد موافقة اللجنة السالفة الذكر.

مادة 3 

على وكيل وزارة الصحة العامة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 1967/2/25 م
  • عمر جعودة 
  • وزير الصحة العامة