قرار رقم 452
وزير الصحة العامة
- بعد الاطلاع على المادة 1/42 من القانون رقم 19 لسنة 1962 في شأن السجون وقانون الأمراض العقلية رقم 11 لسنة 1959 الصادر بتاريخ 1959/3/31.
قرر
مادة 1
تشكل اللجنة الطبية المنصوص عنها في المادة الأولى من قانون الأمراض العقلية المشار اليه اعلاه من: –
- الدكتور ستافروس تیفونوبلی
- الدكتور بريجيتولو مربراس
- ممثل للنيابة العامة
مادة 2
- تقوم اللجنة بالكشف على المشتبه في إصابتهم بأمراض عقلية لحجزهم بمستشفى الأمراض العقلية ، كما تقرر خروجهم منه.
- يمنع منعا باتا إدخال اى مريض إلى مستشفى الأمراض العقلية او خروجه منه إلا بعد موافقة اللجنة السالفة الذكر.
مادة 3
على وكيل وزارة الصحة العامة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 1967/2/25 م
- عمر جعودة
- وزير الصحة العامة