قرار رقم 452

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 452

وزير الصحة العامة

قرر

مادة 1 

تشكل اللجنة الطبية المنصوص عنها في المادة الأولى من قانون الأمراض العقلية المشار اليه اعلاه من: –

  1. الدكتور ستافروس تیفونوبلی
  2. الدكتور بريجيتولو مربراس
  3. ممثل للنيابة العامة

مادة 2 

  1. تقوم اللجنة بالكشف على المشتبه في إصابتهم بأمراض عقلية لحجزهم بمستشفى الأمراض العقلية ، كما تقرر خروجهم منه.
  2. يمنع منعا باتا إدخال اى مريض إلى مستشفى الأمراض العقلية او خروجه منه إلا بعد موافقة اللجنة السالفة الذكر.

مادة 3 

على وكيل وزارة الصحة العامة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

ls.org.ly