قرار رقم 451 لسنة 2024 م بالموافقة على إعداد البرنامج الوطني للاتصال الخارجي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 سبتمبر 2024
- رقم التشريع: 451
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
-
451-2024-DEC-PM
قرار رقم 451 لسنة 2024 م بالموافقة على إعداد البرنامج الوطني للاتصال الخارجي
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 385 المؤرخ 2024/09/11 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يوافق على إعداد برنامج وطني للاتصال السياسي الخارجي من خلال عقد المناشط السياسية والإعلامية والثقافية في مجموعة من السفارات الليبية بالخارج يسمى البرنامج الوطني للاتصال الخارجي يتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة للتعبير عن الرؤية السياسية والوطنية للدولة الليبية بالخارج، ويكون الإطار الزمني للبرنامج على مدار السنة.
مادة 2
يكلف السيد/ وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية باقتراح البرنامج الوطني للاتصال الخارجي ورئاسته.
مادة 3
تلتزم الإدارات الفنية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ذات العلاقة بأهداف البرنامج بالتعاون مع رئيسه في سبيل تحقيق أهداف وغايات البرنامج.
مادة 4
يتم التنسيق بين رئيس البرنامج الوطني للاتصال الخارجي والملحقين الثقافيين والتجاريين بسفارات دولة ليبيا بالخارج لتوفير الدعم اللازم بما يساهم في إنجاح البرنامج.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في: 26 ربيع الأول.1446 مجري
- الموافق 29- 9 -2024 میلادی
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلـس الوزراء