قرار رقم 451 لسنة 2024 م بالموافقة على إعداد البرنامج الوطني للاتصال الخارجي

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 451 لسنة 2024 م بالموافقة على إعداد البرنامج الوطني للاتصال الخارجي

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يوافق على إعداد برنامج وطني للاتصال السياسي الخارجي من خلال عقد المناشط السياسية والإعلامية والثقافية في مجموعة من السفارات الليبية بالخارج يسمى البرنامج الوطني للاتصال الخارجي يتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة للتعبير عن الرؤية السياسية والوطنية للدولة الليبية بالخارج، ويكون الإطار الزمني للبرنامج على مدار السنة.

مادة 2

يكلف السيد/ وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية باقتراح البرنامج الوطني للاتصال الخارجي ورئاسته.

مادة 3

تلتزم الإدارات الفنية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ذات العلاقة بأهداف البرنامج بالتعاون مع رئيسه في سبيل تحقيق أهداف وغايات البرنامج.

مادة 4

يتم التنسيق بين رئيس البرنامج الوطني للاتصال الخارجي والملحقين الثقافيين والتجاريين بسفارات دولة ليبيا بالخارج لتوفير الدعم اللازم بما يساهم في إنجاح البرنامج.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly