قرار رقم 451 لسنة 2022 م بمنح علاوة تمييز للعاملين بجهاز الطاقات المتجددة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تمنح علاوة تمييز بقيمة 700 سبعمائة دينار شهريا للعاملين بالجهاز الطاقات المتجددة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.