قرار رقم 451 لسنة 2022 م بمنح علاوة تمييز للعاملين بجهاز الطاقات المتجددة 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 451 لسنة 2022 م بمنح علاوة تمييز للعاملين بجهاز الطاقات المتجددة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تمنح علاوة تمييز بقيمة 700 سبعمائة دينار شهريا للعاملين بالجهاز الطاقات المتجددة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly