قرار رقم 451 لسنة 2022 م بمنح علاوة تمييز للعاملين بجهاز الطاقات المتجددة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة رقم 01-3520 المؤرخ في 2022/02/21 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12621 المؤرخ في 2022/5/24 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تمنح علاوة تمييز بقيمة 700 سبعمائة دينار شهريا للعاملين بالجهاز الطاقات المتجددة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء