قرار رقم 451 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 2021/04/27 م، بتفويض رئيسه فى اصدار بعض القرارات.
وعلى كتاب السيدة/ وزير الخاري 2021/04/21 م، بتفويض رئيسة في إصدار بعض القرارات.
وعلى كتاب السيدة/ وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 2144 المؤرخ في 2021/10/3 م.
وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 471 بتاريخ 2021/10/09 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 15,000,000 خمسة عشر مليون دينار لصالح وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خصما من الباب الخامس ” نفقات الطوارئ “، وذلك للصرف منه على الاحتياجات الضرورية للوزارة لتنظيم مؤتمر استقرار ليبيا المزمع عقده في طرابلس بتاريخ 2021/10/21 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.