Skip to main content

قرار رقم 451 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

12 أكتوبر 2021

قرار رقم 451 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 2021/04/27 م، بتفويض رئيسه فى اصدار بعض القرارات. 
  • وعلى كتاب السيدة/ وزير الخاري 2021/04/21 م، بتفويض رئيسة في إصدار بعض القرارات.
  • وعلى كتاب السيدة/ وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 2144 المؤرخ في 2021/10/3 م.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 471 بتاريخ 2021/10/09 م.

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 15,000,000 خمسة عشر مليون دينار لصالح وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خصما من الباب الخامس ” نفقات الطوارئ “، وذلك للصرف منه على الاحتياجات الضرورية للوزارة لتنظيم مؤتمر استقرار ليبيا المزمع عقده في طرابلس بتاريخ 2021/10/21 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 6/ربيع الأول/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/10/12 ميلادي