قرار رقم 451 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 2021/04/27 م، بتفويض رئيسه فى اصدار بعض القرارات.
- وعلى كتاب السيدة/ وزير الخاري 2021/04/21 م، بتفويض رئيسة في إصدار بعض القرارات.
- وعلى كتاب السيدة/ وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 2144 المؤرخ في 2021/10/3 م.
- وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 471 بتاريخ 2021/10/09 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 15,000,000 خمسة عشر مليون دينار لصالح وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خصما من الباب الخامس ” نفقات الطوارئ “، وذلك للصرف منه على الاحتياجات الضرورية للوزارة لتنظيم مؤتمر استقرار ليبيا المزمع عقده في طرابلس بتاريخ 2021/10/21 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 6/ربيع الأول/ 1443 هجري
- الموافق 2021/10/12 ميلادي