قرار رقم 451 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 451 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 15,000,000 خمسة عشر مليون دينار لصالح وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خصما من الباب الخامس ” نفقات الطوارئ “، وذلك للصرف منه على الاحتياجات الضرورية للوزارة لتنظيم مؤتمر استقرار ليبيا المزمع عقده في طرابلس بتاريخ 2021/10/21 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly