قرار رقم 450 لسنة 2024 م بشأن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتعدين
3 سبتمبر 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 سبتمبر 2024
- رقم التشريع: 450
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: المحاجر والتعدين
- رقم المُعَرِّف: 450-2024-DEC-COM
قرار رقم 450 لسنة 2024 م بشأن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتعدين
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقـــع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 25 لسنة 1970 م بشأن إنشاء مركز البحوث الصناعية.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يشكل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتعدين وفقا لما يلي:
1 | محمد إبراهيم الدوفاني | رئيساً |
2 | مختار الصادق البوصيري | عضواً |
3 | فتحي محمد العبسلي | عضواً |
4 | محمد علي العمامي | عضواً |
5 | أحمد أبوبكر الحلو | عضواً |
6 | عبد الفتاح علي أبوراوي | عضواً |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 2024/9/3
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.