Skip to main content

قرار رقم 450 لسنة 2024 م بشأن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتعدين

3 سبتمبر 2024

قرار رقم 450 لسنة 2024 م بشأن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتعدين

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م.
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقـــع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 25 لسنة 1970 م بشأن إنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يشكل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتعدين وفقا لما يلي:

1محمد إبراهيم الدوفاني رئيساً
2مختار الصادق البوصيريعضواً
3فتحي محمد العبسليعضواً
4محمد علي العماميعضواً
5أحمد أبوبكر الحلوعضواً
6عبد الفتاح علي أبوراويعضواً

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ: 2024/9/3
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.