قرار رقم 450 لسنة 2024 م بشأن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتعدين
3 سبتمبر 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 سبتمبر 2024
- رقم التشريع: 450
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: المحاجر والتعدين
- رقم المُعَرِّف: 450-2024-DEC-COM
قرار رقم 450 لسنة 2024 م بشأن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتعدين
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقـــع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 25 لسنة 1970 م بشأن إنشاء مركز البحوث الصناعية.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يشكل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتعدين وفقا لما يلي:
1 | محمد إبراهيم الدوفاني | رئيساً |
2 | مختار الصادق البوصيري | عضواً |
3 | فتحي محمد العبسلي | عضواً |
4 | محمد علي العمامي | عضواً |
5 | أحمد أبوبكر الحلو | عضواً |
6 | عبد الفتاح علي أبوراوي | عضواً |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 2024/9/3