قرار رقم 450 لسنة 2024 م بشأن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتعدين

التاريخ: 7 أبريل 2025

قرار رقم 450 لسنة 2024 م بشأن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتعدين

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يشكل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتعدين وفقا لما يلي:

1محمد إبراهيم الدوفاني رئيساً
2مختار الصادق البوصيريعضواً
3فتحي محمد العبسليعضواً
4محمد علي العماميعضواً
5أحمد أبوبكر الحلوعضواً
6عبد الفتاح علي أبوراويعضواً

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly