أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 450 لسنة 2023 م بشأن تحديد أسعار تعبئة غاز الطهي المنزلي عبوة 3 ك، 6 ك

نشر في

قرار رقم 450 لسنة 2023 م بشأن تحديد أسعار تعبئة غاز الطهي المنزلي عبوة 3 ك، 6 ك

وزير الاقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2012 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الحرس البلدي.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/3/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 188 لسنة 2012 م، بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010 م بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022م بشأن التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى مذكرة السيد، مدير إدارة التجارة الداخلية المؤرخة في 2023/4/10. 

قرر

مادة 1

يكون الحد الأقصى لأسعار تعبئة غاز الطهي المنزلي عبوة ثلاثة كيلو جرام، 3 ك و ستة كيلو جرام، 6ك والمزمع تشغيلها وإدارتها من قبل شركة لبدة غاز للمستهلك مباشرة وذلك على النحو التالي:

  1. تعبئة الغاز للعبوة ثلاثة كيلو جرام، 3 كجم 0.750 سبعمائة وخمسون درهم.
  2. تعبئة الغاز للعبوة ستة كيلو جرام، 6 كجم 1.000 دينار واحد.

مادة 2

على شركة البريقة لتسويق النفط عدم تزويد الشركة بغاز إلا بعد التأكد توفر كافة شروط الأمن والسلامة بموقع التعبئة.

مادة 3

تسري هذه الأسعار على أي شركة أخرى تزاول نفس نشاط تعبئة غاز الطهي للأوزان المشار إليها أعلاه وعلى شركة البريقة لتسويق النفط إيقاف تزويد أي شركة بغاز الطهي في حالة عدم التزامها بالتقيد بالأسعار المقررة.

مادة 4

يتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار مأموري الضبط القضائي ورجال الحرس البلدي ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  •  محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في 27/محرم/1445ه
  • الموافق: 2023/08/14م