قرار رقم 450 لسنة 2023 م بشأن تحديد أسعار تعبئة غاز الطهي المنزلي عبوة 3 ك، 6 ك

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 450 لسنة 2023 م بشأن تحديد أسعار تعبئة غاز الطهي المنزلي عبوة 3 ك، 6 ك

وزير الاقتصاد والتجارة

قرر

مادة 1

يكون الحد الأقصى لأسعار تعبئة غاز الطهي المنزلي عبوة ثلاثة كيلو جرام، 3 ك و ستة كيلو جرام، 6ك والمزمع تشغيلها وإدارتها من قبل شركة لبدة غاز للمستهلك مباشرة وذلك على النحو التالي:

  1. تعبئة الغاز للعبوة ثلاثة كيلو جرام، 3 كجم 0.750 سبعمائة وخمسون درهم.
  2. تعبئة الغاز للعبوة ستة كيلو جرام، 6 كجم 1.000 دينار واحد.

مادة 2

على شركة البريقة لتسويق النفط عدم تزويد الشركة بغاز إلا بعد التأكد توفر كافة شروط الأمن والسلامة بموقع التعبئة.

مادة 3

تسري هذه الأسعار على أي شركة أخرى تزاول نفس نشاط تعبئة غاز الطهي للأوزان المشار إليها أعلاه وعلى شركة البريقة لتسويق النفط إيقاف تزويد أي شركة بغاز الطهي في حالة عدم التزامها بالتقيد بالأسعار المقررة.

مادة 4

يتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار مأموري الضبط القضائي ورجال الحرس البلدي ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly