قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتعديل وإضافة بعض الأحكام لقراره رقم 103 لسنة 2022 م
24 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 مايو 2022
- رقم التشريع: 450
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: التجاري, النشاط التجاري
النصوص السارية
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتعديل وإضافة بعض الأحكام لقراره رقم 103 لسنة 2022 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون 23 لسنة 2010 م بشأن القانون التجاري.
- وعلى القانون 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 103 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مصلحة السجل التجاري.
- وعلى كتاب وزير الاقتصاد المكلف رقم 1821 المؤرخ في 2022/04/19 م.
- وعلى كتاب وزير الاقتصاد رقم 2024 المؤرخ في 12/ 05/ 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ في 2021/10/28 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م بشأن تفويض رئيسه في بعض الاختصاصات.
قرر
المادة 1
تعدل المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 103 لسنة 2022م، المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:
مادة 4
تدار المصلحة برئيس يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الاقتصاد على أن يتولى مهامه على سبيل التفرغ ويعامل ماليا معاملة وكيل وزارة.ويشترط فيه ما يلي:
- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل من إحدى الجامعات الليبية العامة في إحدى التخصصات الآتية (ليسانس قانون – بكالوريوس اقتصاد – بكالوريوس محاسبة).
- ألا يكون قد سبق إدانته في جناية وأن رد إليه اعتباره.
- أن يكون له خبرة لا تقل على خمس سنوات لدى مكتب السجل التجاري العام أو أحد الفروع التابعة له أو بوزارة الاقتصاد.
- حلف اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة الابتدائية.
المادة 2
تعدل المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 103 لسنة 2022م، المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:
مادة 5
يباشر رئيس المصلحة مهامه على سبيل التفرغ، ويختص بالآتي:
- التوقيع على قرارات المصلحة واتخاذ ما يلزم لتنفيذها.
- وضع الخطوط الرئيسة للخطط الاستراتيجية للمصلحة وتطوير عملها، ليتم بناء الخطة السنوية والميزانية التقديرية وفقها.
- الإشراف على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمصلحة وبرنامج العمل واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها..
- الإشراف على تنفيذ الميزانية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة..
- منح وتنظيم الأسماء التجارية، بما يضمن تفادي الازدواجية في أسمائها وعدم تكرارها، باعتماد الآلية التي تضمن ذلك ووفقا للتشريعات النافذة.
- إصدار قرارات التأسيس والتعديل للشركات المشتركة، و فتح و تمدید فروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل.
- تشكيل اللجان المختلفة بالمصلحة، واعتماد محاضر الاجتماعات للجان، وإبرام العقود والتكليفات واتخاذ القرارات اللازمة فيما يخصها.
- الإشراف على أداء الإدارات والمكاتب بالمصلحة ومتابعة أعمالهم وإصدار القرارات اللازمة لهم فيما يخص تنفيذ السياسات والاستراتيجيات العامة للمصلحة.
- تقييم الأداء للموظفين ومتابعة أعمالهم، واتخاذ ما يلزم من قرارات وظيفية بشأنهم، والإشراف على عمليات التوظيف والتعاقد معهم.
- إعداد التقارير اللازمة لسير المصلحة، وتقديمها للوزارة والجهات المختصة.
- وضع المقترحات اللازمة لإنشاء فروع للمصلحة وتقديمها للجهات المختصة لاعتمادها.
- يختص رئيس المصلحة بتسمية مدير مكتب السجل التجاري العام.
- يختص رئيس المصلحة بتسمية رؤساء السجلات المحلية بالمدن والمناطق.
- وضع التنظيم الداخلي، واعتماد التقسيمات الإدارية بما يوفر المرونة اللازمة للعمل، وتحديد المهام والمسؤوليات و الواجبات والاختصاصات للإدارات والمكاتب المتخلفة والتابعة للمصلحة واعتماده وفقا للتشريعات النافذة.
- مخاطبة الوزارات والجهات السيادية بالدولة فيما يخص عمل المصلحة، واعتماد كل ما من شأنه إنجاز العمل من مصادقات وتصديقات وغيرها.
- تمثيل المصلحة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وكافة الجهات المحلية والدولية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء