قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد وزير المواصلات وعضوية:۔
مادة 2
تتولى اللجنة معالجة أوضاع العاملين بالشركات المتعثرة ووضع حلول جذرية.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها قبل نهاية 2022/11/30.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.