قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

 رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد وزير المواصلات وعضوية:۔

  1. السيد، وكيل وزارة العمل
  2. السيد، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الخارجية
  3. السيد، مدير مكتب شؤون الوزارة بوزارة المالية
  4. مندوب عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء
  5. مندوب عن إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء

مادة 2

تتولى اللجنة معالجة أوضاع العاملين بالشركات المتعثرة ووضع حلول جذرية.

مادة 3

على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها قبل نهاية 2022/11/30.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly