قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 23 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 /نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م مدينة سرت منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد وزير المواصلات وعضوية:۔
- السيد، وكيل وزارة العمل
- السيد، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الخارجية
- السيد، مدير مكتب شؤون الوزارة بوزارة المالية
- مندوب عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء
- مندوب عن إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء
مادة 2
تتولى اللجنة معالجة أوضاع العاملين بالشركات المتعثرة ووضع حلول جذرية.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها قبل نهاية 2022/11/30.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس وزراء