قرار رقم 450 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة 10 أيام للمشاركة في ورشة عمل التطوير الإداري ووضع الرؤية المستقبلية، اعتبارا من تاريخ 2021/12/1 م، وهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.