قرار رقم 450 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 450 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة 10 أيام للمشاركة في ورشة عمل التطوير الإداري ووضع الرؤية المستقبلية، اعتبارا من تاريخ 2021/12/1 م، وهم: 

  1. السيد، إصلاح امحمد الهادي
  2. السيد، عبد الخالق ابراهيم أبو القاسم
  3. السيد، جلال حامد المزوغي
  4. السيد، صبريت علي خليفة
  5. السيد، ماجد فتحي الزروق 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly