أدوات الوصول
قرار رقم 450 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 500,000 خمسمائة ألف دينار ليبي، لصالح السفارة الليبية أنقرة للصرف منه على تجهيز ونقل الجثامين، خصما من بند العمل السياسي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.