Skip to main content

قرار رقم 450 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي 

12 أكتوبر 2021

قرار رقم 450 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر يتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • على الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 ميلادية في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث 2021 ميلادية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 ميلادية. 
  • وعلى كتاب السيد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة رقم 1758 المؤرخ 2021/10/10 م.
  • و على كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 481 المؤرخ 2021/10/11 ميلادية.

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 500,000 خمسمائة ألف دينار ليبي، لصالح السفارة الليبية أنقرة للصرف منه على تجهيز ونقل الجثامين، خصما من بند العمل السياسي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 6/ربيع الأول/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/10/12 ميلادي 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.