قرار رقم 450 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر يتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- على الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 ميلادية في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث 2021 ميلادية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 ميلادية.
- وعلى كتاب السيد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة رقم 1758 المؤرخ 2021/10/10 م.
- و على كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 481 المؤرخ 2021/10/11 ميلادية.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 500,000 خمسمائة ألف دينار ليبي، لصالح السفارة الليبية أنقرة للصرف منه على تجهيز ونقل الجثامين، خصما من بند العمل السياسي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 6/ربيع الأول/ 1443 هجري
- الموافق 2021/10/12 ميلادي