قرار رقم 450 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي 

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 450 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي 

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 500,000 خمسمائة ألف دينار ليبي، لصالح السفارة الليبية أنقرة للصرف منه على تجهيز ونقل الجثامين، خصما من بند العمل السياسي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly