Skip to main content

قرار رقم 45 لسنة 2025 م بشأن إلغاء العملية الانتخابية للمجلس البلدي الجديدة

18 فبراير 2025

قرار رقم 45 لسنة 2025 م بشأن إلغاء العملية الانتخابية للمجلس البلدي الجديدة

مجلس المفوضية،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ولائحته التنفيذية، وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 40 لسنة 2013 بشأن تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية رقم 43 لسنة 2023 بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية وتعديلاتها.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية رقم 60 لسنة 2023 بشأن اعتماد لائحة الإجراءات لانتخاب المجالس البلدية.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية رقم 46 لسنة 2023 بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية رقم 2 لسنة 2025 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية (المجموعة الثانية).
  • وعلى ما جاء بمحضر اجتماع مجلس المفوضية السادس لسنة 2025 المنعقد 13 فبراير.

مادة 1
لعدم توفر متطلبات العملية الانتخابية لانتخاب المجلس البلدي (الجديدة)، تلغى العملية نهائيًا، وعلى وزارة الحكم المحلي اتخاذ ما يلزم من إجراءات بناءً على قرارها رقم 548 لسنة 2018 بشأن إنشاء المجلس البلدي.

مادة 2
على الإدارة العامة المباشرة في رفع دعوى جنائية ضد رئيس وأعضاء المجلس التسييري القائم وفق المادة 62 – الجرائم الانتخابية من اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية رقم 43 لسنة 2023.

مادة 3
يعمل بهذا القرار بتاريخ صدوره ويلغى كل حكم مخالف، ويُنشر في وسائل الإعلام والنشر المتاحة.

  • مجلس المفوضية
  • صدر بطرابلس
  • بتاريخ 18 فبراير 2025 م