قرار رقم 45 لسنة 2025 م بشأن إلغاء العملية الانتخابية للمجلس البلدي الجديدة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 45 لسنة 2025 م بشأن إلغاء العملية الانتخابية للمجلس البلدي الجديدة

مجلس المفوضية،

مادة 1
لعدم توفر متطلبات العملية الانتخابية لانتخاب المجلس البلدي (الجديدة)، تلغى العملية نهائيًا، وعلى وزارة الحكم المحلي اتخاذ ما يلزم من إجراءات بناءً على قرارها رقم 548 لسنة 2018 بشأن إنشاء المجلس البلدي.

مادة 2
على الإدارة العامة المباشرة في رفع دعوى جنائية ضد رئيس وأعضاء المجلس التسييري القائم وفق المادة 62 – الجرائم الانتخابية من اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية رقم 43 لسنة 2023.

مادة 3
يعمل بهذا القرار بتاريخ صدوره ويلغى كل حكم مخالف، ويُنشر في وسائل الإعلام والنشر المتاحة.

ls.org.ly