أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 45 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة 

20 أبريل 2022

قرار رقم 45 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م، في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 426 لسنة 2007 م، بإنشاء الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 661 لسنة 2017 م، بشأن نقل تبعية الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1931 بتاريخ 2021/4/28 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة على النحو التالي:

1السيد، عبد السلام سليمان الانصاريرئيساً 
2السيد، عمر مفتاح اطویشعضوا 
3السيد، أصيل يونس ارتيمة عضوا 
4السيد، إبراهيم محمد كنة عضوا 
5السيد، نصرالدين امحمد البرقلي عضوا 
6السيد، اسامة عبد الله ابو فرده عضوا 
7السيد، محمود عبد الله القلاي عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في: 17/جمادي الأخر/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2022/4/20 ميلادي
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount