قرار رقم 45 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 45 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة على النحو التالي:

1السيد، عبد السلام سليمان الانصاريرئيساً 
2السيد، عمر مفتاح اطویشعضوا 
3السيد، أصيل يونس ارتيمة عضوا 
4السيد، إبراهيم محمد كنة عضوا 
5السيد، نصرالدين امحمد البرقلي عضوا 
6السيد، اسامة عبد الله ابو فرده عضوا 
7السيد، محمود عبد الله القلاي عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly