قرار رقم 45 لسنة 2021 م بتمديد العمل بقرار المجلس الرئاسي رقم 1080 لسنة 2019 م، بشأن الترتيبات المالية لدعم قطاع النفط والغاز
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1080 لسنة 2019 م، بشأن إقرار ترتيبات مالية استثنائية لدعم قطاع النفط والغاز لعامي 2019-2020 م.
وعلى كتاب وزير التخطيط رقم 39 المؤرخ في 2021/4/20 م.
وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 015 المؤرخ في 2021/4/20 م.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يمدد العمل بقرار المجلس الرئاسي رقم 1080 لسنة 2019 م، بشأن قرار ترتيبات مالية استثنائية لدعم قطاع النفط والغاز لعامي 2019-2020.
مادة 2
في مقام تطبيق أحكام هذا القرار يتم مراعاة إعادة التقويم لعدد من البنود استخدامات الحكومة بالعملة الصعبة وفقا لمقتضيات قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2020 م، بشأن تحديد سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى.
مادة 3
يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء للاعتماد في اجتماعه القادم.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.