قرار رقم 45 لسنة 2021 م بتمديد العمل بقرار المجلس الرئاسي رقم 1080 لسنة 2019 م لدعم قطاع النفط والغاز

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 45 لسنة 2021 م بتمديد العمل بقرار المجلس الرئاسي رقم 1080 لسنة 2019 م، بشأن الترتيبات المالية لدعم قطاع النفط والغاز

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يمدد العمل بقرار المجلس الرئاسي رقم 1080 لسنة 2019 م، بشأن قرار ترتيبات مالية استثنائية لدعم قطاع النفط والغاز لعامي 2019-2020.

مادة 2 

في مقام تطبيق أحكام هذا القرار يتم مراعاة إعادة التقويم لعدد من البنود استخدامات الحكومة بالعملة الصعبة وفقا لمقتضيات قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2020 م، بشأن تحديد سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى.

مادة 3 

يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء للاعتماد في اجتماعه القادم.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly