وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 13 لسنة 2014 بإنشاء محكمة ونيابة استئناف غریان وتعدیل دائرة اختصاص محكمة ونيابة استئناف
الزاویة.
وعلى كتاب السید رئیس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقم.1995 1424/5/14 في المؤرخ 335
وعلى كتاب السید رئیس محكمة غریان الابتدائية رقم 497 المؤرخ في.2012/9/26.
وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء العادي السادس لسنة 2014 . المنعقد بتاريخ 2014/4/9.
قرر
مادة 1
تنشأ محكمة جزئية تسمى محكمة القواسم الجزئية بدائرة اختصاص محكمة غریان الابتدائية یكون مقرها منطقة القواسم ویتحدد اختصاصها بدائرة اختصاص مركز الأمن الوطني القواسم.
مادة 2
تنشأ نيابة جزئية تسمى نيابة القواسم الجزئية بدائرة محكمة القواسم الجزئية تتبع نیابة غریان الابتدائية یكون مقرها منطقة القواسم وتحدد اختصاصها بدائرة محكمة القواسم الجزئية.
مادة3
تباشر المحكمة والنيابة المشار إليهما في المادتين الأولى والثانية من أحكام هذا القرار أعمالهما مع بداية السنة القضائية المقبلة 2014/2015 وتحال الدعوى والوقائع المتداولة والتي دخلت في اختصاص محكمة ونيابة القواسم الجزئیتین إلیهما ما لم تكن قد حجزت للحكم أو تم التصرف فيها بحسب الأحوال.
مادة4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.