قرار رقم 45 لسنة 2014 م بإنشاء محكمة القواسم الجزئية ونيابة القواسم الجزئية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 45 لسنة 2014 م بإنشاء محكمة القواسم الجزئية ونيابة القواسم الجزئية

المجلس الأعلى للقضاء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

تنشأ محكمة جزئية تسمى محكمة القواسم الجزئية بدائرة اختصاص محكمة غریان الابتدائية یكون مقرها منطقة القواسم ویتحدد اختصاصها بدائرة اختصاص مركز الأمن الوطني القواسم.

مادة 2 

تنشأ نيابة جزئية تسمى نيابة القواسم الجزئية بدائرة محكمة القواسم الجزئية تتبع نیابة غریان الابتدائية یكون مقرها منطقة القواسم وتحدد اختصاصها بدائرة محكمة القواسم الجزئية.

مادة3 

تباشر المحكمة والنيابة المشار إليهما في المادتين الأولى والثانية من أحكام هذا القرار أعمالهما مع بداية السنة القضائية المقبلة 2014/2015 وتحال الدعوى والوقائع المتداولة والتي دخلت في اختصاص محكمة ونيابة القواسم الجزئیتین إلیهما ما لم تكن قد حجزت للحكم أو تم التصرف فيها بحسب الأحوال.

مادة4 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly