Skip to main content

قرار رقم 45 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

9 ديسمبر 2012

قرار رقم 45 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 2/ذي الحجة /1433ه الموافق 2012/10/31 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السيد، أنس عمرو سعيد النامي، محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية.

مادة 2

يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري عقود مساعدين كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهما:-

  1. عبد الحي امحمد خليفة عبد اللطيف < بمكتب هيثم علي الفراح.
  2. أبوبكر امحمد أبوبكر التومي < بمكتب علي عمر امحمد.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ 9/12/2012 ميلادي.