قرار رقم 45 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السيد، أنس عمرو سعيد النامي، محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية.
مادة 2
يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري عقود مساعدين كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهما:-
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.