قرار رقم 45 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 45 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السيد، أنس عمرو سعيد النامي، محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية.

مادة 2

يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري عقود مساعدين كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهما:-

  1. عبد الحي امحمد خليفة عبد اللطيف < بمكتب هيثم علي الفراح.
  2. أبوبكر امحمد أبوبكر التومي < بمكتب علي عمر امحمد.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly