قرار رقم 45 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
9 يونيو 1962
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 يونيو 1962
- رقم التشريع: 45
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 45 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيات الخطية رقم 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و 261 و 262 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر الضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة اسماؤها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا، ويكون هذا الحظر شاملا لسائر فروعها وتلك الشركات التي تساهم معها ماليا ومعنويا:
- الشركة الأمريكية Charles Wolf and Sons
وعنوانها 580 Fifth Avenue New York 36, N.Y.
- الشركة الانجليزية Forgings et Presswork Ltd.
وعنوانهاBirch Road Witton Birmingham 6 Staffo rdshire Eng.
- الشركة الايرانية يحى ذكريا قطان Yahya Katan
وعنوانها بازار سرای امین
- الشركة القبرصية Bellapais Hatcheries Ltd.
وعنوانها Karakoumi, Kyrenia
- الشركة السويسرية Orna Press
وعنوانها Zurich 1/39-Shweiz Switzerland
- الشركة القبرصية Kex Ltd
وعنوانها 21Archbishop Kyprilanos Street Limasol
- الشركة الفرنسية Societe Comerciale de Louest African
وعنوانها7 Rue de Teheran Paris 8-France
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/6/28.
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية
- صدر في مدينة البيضاء يوم 9 يونيو 1962
- الموافق 6 محرم 1382