قرار رقم 45 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
وعلى التوصيات الخطية رقم 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و 261 و 262 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر الضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة اسماؤها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا، ويكون هذا الحظر شاملا لسائر فروعها وتلك الشركات التي تساهم معها ماليا ومعنويا: