قرار رقم 45 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 45 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة اسماؤها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا، ويكون هذا الحظر شاملا لسائر فروعها وتلك الشركات التي تساهم معها ماليا ومعنويا:

  1.  الشركة الأمريكية Charles Wolf and Sons

وعنوانها 580 Fifth Avenue New York 36, N.Y.

  1. الشركة الانجليزية Forgings et Presswork Ltd.

وعنوانهاBirch Road Witton Birmingham 6 Staffo rdshire Eng.

  1. الشركة الايرانية يحى ذكريا قطان Yahya Katan

وعنوانها بازار سرای امین

  1. الشركة القبرصية Bellapais Hatcheries Ltd.

وعنوانها Karakoumi, Kyrenia

  1. الشركة السويسرية Orna Press

وعنوانها Zurich 1/39-Shweiz Switzerland

  1. الشركة القبرصية Kex Ltd

وعنوانها 21Archbishop Kyprilanos Street Limasol 

  1. الشركة الفرنسية Societe Comerciale de Louest African

وعنوانها7 Rue de Teheran Paris 8-France

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/6/28.

ls.org.ly