قرار رقم 45 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وإلى القائمة السوداء
23 يوليو 1961
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يوليو 1961
- رقم التشريع: 45
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: عام
قرار رقم 45 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وإلى القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر بتاريخ 6 فبراير سنة 1957.
- وعلى القرار الصادر بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1959.
- وعلى القرار رقم 31 لسنة 1960 الصادر في 28 يونيو سنة 1960.
- وعلى القرار رقم 62 لسنة 1960 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1960.
- وعلى القرار رقم 29 لسنة 1961 الصادر في 8 يونيه سنة 1961.
- وعلى القرار رقم 33 لسنة 1961 الصادر في 2 يونيه سنة 1961.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء البواخر المبينة أسماؤها أدناه ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات الكافية المطلوبة:
- الباخرة الألمانية PELTON.
- الباخرة البريطانية NORMAHAL.
- الباخرة النرويجية MELBO.
- الباخرة النرويجية TRUTH.
- الباخرة اليونانية ALEXANDRA.
مادة 2
تدرج على القائمة السوداء البواخر المبينة أسماؤها أدناه ويحظر دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لأحكام قانون ومبادىء المقاطعة:
- الباخرة الالمانية MIRANDA والتي كان اسمها سابقا (LILIAN) وجنسيتها سويدية.
- الباخرة الأمريكية ADOLPH SPERLING.
- الباخرة الدانمركية THORKIL LUND.
- الباخرة الفنلندية WHITE ROSE.
- الباخرة السويدية SKELDERVIK.
- الباخرة الأمريكية PENN TRANSPORTER.
- الباخرة اليونانية KAPETAN ANDREAS.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ ما القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 23 يوليو 1961 م
- الموافق 11 صفر 1381هـ
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية