قرار رقم 45 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وإلى القائمة السوداء

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 45 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وإلى القائمة السوداء

وزير المالية،

قرر

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء البواخر المبينة أسماؤها أدناه ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات الكافية المطلوبة:

  1. الباخرة الألمانية PELTON.
  2. الباخرة البريطانية NORMAHAL.
  3. الباخرة النرويجية MELBO.
  4. الباخرة النرويجية TRUTH.
  5. الباخرة اليونانية ALEXANDRA.

مادة 2

تدرج على القائمة السوداء البواخر المبينة أسماؤها أدناه ويحظر دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لأحكام قانون ومبادىء المقاطعة:

  1. الباخرة الالمانية MIRANDA والتي كان اسمها سابقا (LILIAN) وجنسيتها سويدية.
  2. الباخرة الأمريكية ADOLPH SPERLING.
  3. الباخرة الدانمركية THORKIL LUND.
  4. الباخرة الفنلندية WHITE ROSE.
  5. الباخرة السويدية SKELDERVIK.
  6. الباخرة الأمريكية PENN TRANSPORTER.
  7. الباخرة اليونانية KAPETAN ANDREAS.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ ما القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly