أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 45 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

27 مايو 2000

قرار رقم 45 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجى بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجى.
  • والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 85/42

المقدم في من شهر لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0045-85.

إلى:

  1. دبليو . ف دبليو . ف . جو ، صناعي من تايوان.

عنوانه: رقم 8 لاين 18، باویوان رود، هس تيين، تایبی- تایوان

  1. شي مينغ شن ، صناعى من تايوان.

عنوانه : الطابق الرابع رقم 17، لاين، 411 في هو رود تايبي – تايوان.

عن اختراع بتسمية: مقبس أمان له جهاز لاستبدال المصهرات “الفيوزات” بسهولة.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. دبليو . اف . جو، صناعى من تايوان، رقم 8 لاين 18، باويوان رود، هس تیین ، تایبی – تایوان.
  2. شی مینغ شن، صناعی من تایوانشی مینغ شن، صناعی من تايوان، الطابق الرابع رقم 17، لاين، 411 في هو رود تايبي تایوان.

 مدة البراءة 15 سنة.

تبدأ صلاحية البراءة من 26 شهر 2 سنة 1985 ف.

وتنتهى فى 25 من شهر 2 سنة 2000 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم………./…… المودع في …../…. بتاريخ ……/……..

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية

صدر في /

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount