قرار رقم 45 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 45 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية 

المقدم في من شهر لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0045-85.

إلى:

  1. دبليو . ف دبليو . ف . جو ، صناعي من تايوان.

عنوانه: رقم 8 لاين 18، باویوان رود، هس تيين، تایبی- تایوان

  1. شي مينغ شن ، صناعى من تايوان.

عنوانه : الطابق الرابع رقم 17، لاين، 411 في هو رود تايبي – تايوان.

عن اختراع بتسمية: مقبس أمان له جهاز لاستبدال المصهرات “الفيوزات” بسهولة.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. دبليو . اف . جو، صناعى من تايوان، رقم 8 لاين 18، باويوان رود، هس تیین ، تایبی – تایوان.
  2. شی مینغ شن، صناعی من تایوانشی مینغ شن، صناعی من تايوان، الطابق الرابع رقم 17، لاين، 411 في هو رود تايبي تایوان.

 مدة البراءة 15 سنة.

تبدأ صلاحية البراءة من 26 شهر 2 سنة 1985 ف.

وتنتهى فى 25 من شهر 2 سنة 2000 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم………./…… المودع في …../…. بتاريخ ……/……..

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية

صدر في /

ls.org.ly