قرار رقم 449 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 2021/04/27 م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 452 بتاريخ 2021/10/03 م.
وعلى مذكرة السيد/ مدير إدارة الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء المؤرخة في 2021/9/20 م.
وعلى تعليمات السيد/ رئيس مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 20,000,000 عشرون مليون دينار، لصالح الملحقية الصحية – ميلانو خصما من الباب الخامس ” نفقات الطوارئ “، وذلك لتغطية مصروفات علاج الجرحى الليبيين بالساحة الإيطالية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.