أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 449 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

نشر في

قرار رقم 449 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 2021/04/27 م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 452 بتاريخ 2021/10/03 م.
  • وعلى مذكرة السيد/ مدير إدارة الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء المؤرخة في 2021/9/20 م.
  • وعلى تعليمات السيد/ رئيس مجلس الوزراء.

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 20,000,000 عشرون مليون دينار، لصالح الملحقية الصحية – ميلانو خصما من الباب الخامس ” نفقات الطوارئ “، وذلك لتغطية مصروفات علاج الجرحى الليبيين بالساحة الإيطالية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 4/ربيع الأول/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/10/10 ميلادي