قرار رقم 449 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 20,000,000 عشرون مليون دينار، لصالح الملحقية الصحية – ميلانو خصما من الباب الخامس ” نفقات الطوارئ “، وذلك لتغطية مصروفات علاج الجرحى الليبيين بالساحة الإيطالية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.