قرار رقم 449 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 2021/04/27 م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
- وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 452 بتاريخ 2021/10/03 م.
- وعلى مذكرة السيد/ مدير إدارة الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء المؤرخة في 2021/9/20 م.
- وعلى تعليمات السيد/ رئيس مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 20,000,000 عشرون مليون دينار، لصالح الملحقية الصحية – ميلانو خصما من الباب الخامس ” نفقات الطوارئ “، وذلك لتغطية مصروفات علاج الجرحى الليبيين بالساحة الإيطالية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 4/ربيع الأول/ 1443 هجري
- الموافق 2021/10/10 ميلادي