قرار رقم 448 لسنة 2022 م بشأن إعفاء وكلاء من مهامهم
1 أكتوبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أكتوبر 2022
- رقم التشريع: 448
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
قرار رقم 448 لسنة 2022 م بشأن إعفاء وكلاء من مهامهم
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قررت
مادة 1
بعفى السادة الآتي ذكرهم فيما بعد من مهامهم كوكلاء لحكومة الوحدة الوطنية وهم:
1 | السيد، صالح عبد الله على هدية | وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون البحث العلمي |
2 | السيد، فرج خليل سالم | وكيل وزارة الثروة البحرية لشؤون الثروة البحرية |
3 | السيد، المهدي شعيب محمد | وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التخطيط والتطوير المحلي |
4 | السيد، علي سعيفان حمد | وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.