قرار رقم 448 لسنة 2022 م بشأن إعفاء وكلاء من مهامهم
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
بعفى السادة الآتي ذكرهم فيما بعد من مهامهم كوكلاء لحكومة الوحدة الوطنية وهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.