قرار رقم 448 لسنة 2022 م بشأن إعفاء وكلاء من مهامهم
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قررت
مادة 1
بعفى السادة الآتي ذكرهم فيما بعد من مهامهم كوكلاء لحكومة الوحدة الوطنية وهم:
1 | السيد، صالح عبد الله على هدية | وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون البحث العلمي |
2 | السيد، فرج خليل سالم | وكيل وزارة الثروة البحرية لشؤون الثروة البحرية |
3 | السيد، المهدي شعيب محمد | وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التخطيط والتطوير المحلي |
4 | السيد، علي سعيفان حمد | وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء