قرار رقم 448 لسنة 2022 م بتعديل بعض الأحكام في قراره رقم 431 لسنة 2022 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مايو 2022
- رقم التشريع: 448
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
قرار رقم 448 لسنة 2022 م بتعديل بعض الأحكام في قراره رقم 431 لسنة 2022 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2019 م بشأن هيئة الشرطة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 431 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم مصلحة أمن المرافق والمنشآت.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعاد تنظيم مصلحة أمن المرافق والمنشآت بحيث تكون هيئة عامة تسمى هيئة أمن المرافق والمنشآت تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع مجلس الوزراء.
مادة 2
يكون المقر الرئيس للهيئة مدينة طرابلس ويجوز أن تنشأ لها فروع أو مكاتب أخـــرى بالبلديات يصدر استحداثها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الهيئة.
مادة 3
تتولى الهيئة مباشرة الاختصاصات التالية:
- القيام بأعمال الحراسة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومنع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأموال بالهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة القائمة بذاتها وكذلك الشركات والمنشآت والمباني.
- حراسة إرساليات نقل العملة بين المصارف وغيرها.
- الإشراف على أعمال الجهات التي من أغراضها القيام بأعمال في مجال أمن المرافق والمنشآت ومتابعتها وقيدها ومنحها أذونات مزاولة النشاط والتصاريح اللازمة.
- حمل السلاح وأجهزة اللاسلكي والقيام بمتابعة الحالة الأمنية والجهات المكلفة بحراستها وتقييمها واتخاذ الإجراءات الأمنية بشأنها وفقا للتشريعات النافذة.
- تحديد احتياجات الحراسة للأهداف التي يتقرر حمايتها.
- تحديد النظم والإجراءات والضوابط المتبعة لتأمين وحراسة المنشآت والمرافق بشكل عام، وما هو حيوي منها بشكل خاص.
- اقتراح النظم والإجراءات اللازمة لتقديم الخدمة الأمنية بمقابل للجهات التي يتعين حمايتها بموجب هذا القرار أو بناء على طلب ذوي الشأن.
- اقتراح النظم والإجراءات والشروط اللازمة لاختيار وتشغيل عناصر أمن المرافق والمنشآت.
- التنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى لتنفيذ الخطط المقررة في مجال أمن المرافق والمنشآت.
- جمع المعلومات والتحري عن الاختراقات الأمنية والوقائع المخالفة للقانون ومنفذيها في المرافق والمباني التي تحرسها الهيئة.
- مساعدة الجهات الأمنية في أداء واجباتها بمدها بالمعلومات اللازمة بخصوص المرافق والمنشآت التي تحرسها الهيئة.
- ما يستجد من مهام ذات صلة بطبيعة عمل الهيئة.
- أية مهام أمنية أخرى تكلف بها الهيئة أو تختص بها وفقا للقوانين والتشريعات.
مادة 4
تلتزم الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح والأجهزة القائمة بذاتها والشركات الوطنية والأجنبية العاملة في ليبيا بالبرنامج الأمني الذي تعده الهيئة بما في ذلك العدد اللازم من الأشخاص لحراستها وأساليب الأمن الوقائي الواجب اتخاذها لتأمين مواقعها وموجوداتها والتعاون معها بما يمكنهـا مـن أداء عملها وذلك وفقا للضوابط التي يحددها رئيس الهيئة.
مادة 5
يجوز للمواطنين ولغير الجهات المحددة في المادة السابقة الانتفاع بخدمات الحراسة على أن يقدم طلب بذلك إلى الهيئة يبين فيه العدد المطلوب ونوع العمل ومكانه ومدته وتاريخه.
مادة 6
تتكون القوة العمومية للهيئة من ضباط وضباط صف وأفراد يطلق عليهم جميعا حرس المرافق والمنشآت وتسري في شأنهم أحكام القانون رقم 5 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن هيئة الشرطة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار، كما يجوز أن تضم الهيئة موظفين يسري بشأنهم قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
مادة 7
يتمتع منتسبو هيئة أمن المرافق والمنشآت بصفة مأموري الضبط القضائي ومساعديهم على النحو المعمول به بالنسبة لرجال الشرطة وكذلك الحصانة التي تكفل أدائهم لأعمالهم علـى الوجه المطلوب ويكون لرئيس الهيئة صلاحية منح الإذن في التحقيق معهم، ويكون لرئيس مجلس الوزراء منح الإذن في التحقيق مع رئيس الهيئة.
مادة 8
تطبق على الحرس القواعد والأحكام والإجراءات السارية على رجال الشرطة بالنسبة للتعويض عن الأضرار التي تصيبهم أثناء تأديتهم لعملهم أو بسببه على أن تتحمل الجهة التي يكلفون بحراستها أداء التعويضات المستحقة لهم.
مادة 9
يرخص للأعضاء المكلفين بأعمال الحراسة والتأمين بالهيئة حمل الأسلحة والأجهزة أثناء قيامهم بواجباتهم وذلك وفقا للقواعد و الشروط المعمول بها بالتشريعات النافذة.
مادة 10
تتولى هيئة أمن المرافق والمنشآت تدريب المقبولين في الحرس قبل مباشرتهم لأعمالهم وفقا للنظم المعمول بها في هيئة الشرطة على أن يكون ذلك وفقا لمنهج يتلائم مع طبيعة أعمالها وكذلك إقامة دورات تدريبية تخصصية بمقابل مادي منتسبي الجهات التي من أغراضها القيام بأعمال في مجال أمن المرافق والمنشآت ومنحهم شهادة اجتياز الدورة بنجاح وذلك قبل مباشرتهم لأعمالهم.
مادة 11
تدار الهيئة من قبل رئيس يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء ويعين على درجة وزير.
مادة 12
يتولى رئيس الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وله في سبيل ذلك سلطة إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أغراضها طبقا لأحكام هذا القرار، وعلى وجه الخصوص يختص رئيس الهيئة بما يلي:-
- تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالهيئة.
- إدارة الهيئة والإشراف على العاملين بها وتطوير نظم العمل بها.
- إعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامية للهيئة وعرضها على الجهات المختصة للاعتماد.
- تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي صلتها بالغير.
- الإشراف العام على تجهيز الهيئة وتوفير المقررات والأدوات والمعدات اللازمة لعمل الهيئة.
- منح إذن مزاولة أعمال الحراسة للشركات الأمنية الخاصة وسحبه.
- إعداد النظم واللوائح الداخلية المنظمة لعمل الهيئة مع مراعاة اختصاص مجلس الوزراء وفقا للتشريعات النافذة.
- إصدار القرارات المتعلقة بإنشاء الفروع والإدارات والمكاتب والأقسام التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة.
- إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للعاملين بالهيئة وفقا للتشريعات النافذة..
- إصدار القرارات المتعلقة بمنح المكافآت والحوافز، وما يتعلق بالمشتريات والتعاقد وفقا للتشريعات النافذة.
- إصدار قرارات التعيين والنقل والندب والإعارة التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة.
- إصدار قرارات الترقية للضباط بالنسبة لمنتسبي الهيئة من رتبة رائد فأدنى.
- تشكيل لجان الجرد السنوي والمشتريات والعطاءات واللجان الأخرى ذات الصلة بعمل الهيئة واعتماد محاضرها.
- إبرام العقود ومحاضر الاتفاق التي تكون الهيئة طرفا فيها.
- الاستعانة بالخبراء والمختصين في إنجاز المهام المتعلقة باختصاصات الهيئة.
- المشاركة في المؤتمرات والندوات داخليا وخارجيا ذات الصلة بعمل الهيئة.
- أي اختصاصات أو مهام يكلف بها من قبل مجلس الوزراء.
مادة 13
تتولى الهيئة تأمين المرافق والمنشآت الليبية العامة والمشتركة بالداخل والخارج بموجب عقود رضائية تبرم بين الطرفين ويتولى رئيس المصلحة اتخاذ الإجراءات الخاصة بتكليف وتسمية من يتولى حمايتها.
مادة 14
تباشر الهيئة ممارسة الاختصاصات الموكلة إليها بموجب عقود حراسة و بمقابل مالي تحدده الهيئة.
مادة 15
– تحال نسبة %50% من قيمة المبالغ المحصلة من المقابل المالي لعقود الحراسة إلى الإيراد العام وتحتفظ الهيئة بقيمة %50% من قيمة المبالغ المحصلة من المقابل المالي لكل عقد حراسة لتتولى الصرف منه على دعم جهود تأمين الحراسة والحماية للمرافق والمنشآت وعلى ما يستجد من مهام أخرى ذات صلة بنشاط و اختصاصات الهيئة.
مادة 16
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد قبل السنة المالية بثلاثة أشهر الأقل وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
مادة 17
تتكون موارد الهيئة م من:-
- أ- حصيلة نشاطها ومقابل الخدمات والأعمال التي تقدمها للغير.
- ب- حصيلة القروض التي يؤذن لها بعقدها.
- ج- ما يخصص لها من الميزانية العامة.
- د- أية موارد أخرى يرخص لها في الحصول عليها.
مادة 18
يفتح للهيئة حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف التجارية العاملة بدولة ليبيا تحدد من قبل رئيس الهيئة تودع فيه أموالها وإيراداتها.
مادة 19
تخضع الهيئة للفحص و مراجعة حساباتها لديوان المحاسبة وفقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
مادة 20
يصدر الهيكل التنظيمي للهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
مادة 21
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء