قرار رقم 448 لسنة 2021 م بتقرير بعض الاحكام في شأن المعاشات الضمانية
مجلس وزراء حكم حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادي وتعديلاته.
و على الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
و على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في عشرة مارس 2021 ميلادي، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1078 لسنة 1991 ميلادي، بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6915 بتاريخ 10/7 2021 ميلادي.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2021 ميلادي، المنعقد بتاريخ 8 7 2021.
قرر
ماده 1
يرفع الحد الادنى للمعاشات الضمانية والعسكرية ليصبح 900 دينار المتقاعد.
ماده 2
تشكيل لجنة مالية وفنية تضم في عضويتها وزارة المالية وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي والجهات ذات العلاقة لوضع دراسة متكاملة لتحديد طرق تمويل الزيادة في المعاشات.
ماده 3
تتحمل الموازنة العامة أي عجز قد يطرا على المركز المالي لصندوق الضمان.
ماده 4
يتم التنسيق بين وزارة المالية لصندوق الضمان الاجتماعي بالاتفاق على جدول سداد ديون الخزانه العامه بعد المراجعة والتدقيق المالي بهذه الديون بينها ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ماده 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة في به.