Skip to main content

قرار رقم 448 لسنة 2021 م بتقرير بعض الاحكام في شأن المعاشات الضمانية

10 أكتوبر 2021

قرار رقم 448 لسنة 2021 م بتقرير بعض الاحكام في شأن المعاشات الضمانية

مجلس وزراء حكم حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادي وتعديلاته.
  • و على الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • و على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في عشرة مارس 2021 ميلادي، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1078 لسنة 1991 ميلادي، بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6915 بتاريخ 10/7 2021 ميلادي.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2021 ميلادي، المنعقد بتاريخ 8 7 2021.

  قرر

 ماده 1

 يرفع الحد الادنى للمعاشات الضمانية والعسكرية ليصبح 900 دينار المتقاعد.

 ماده 2

 تشكيل لجنة مالية وفنية تضم في عضويتها وزارة المالية وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي والجهات ذات العلاقة لوضع دراسة متكاملة لتحديد طرق تمويل الزيادة في المعاشات.

  ماده 3

 تتحمل الموازنة العامة أي عجز قد يطرا على المركز المالي لصندوق الضمان.

 ماده 4

 يتم التنسيق بين وزارة المالية لصندوق الضمان الاجتماعي بالاتفاق على جدول سداد ديون الخزانه العامه بعد المراجعة والتدقيق المالي بهذه الديون بينها ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.

 ماده 5

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة في به.

  •  عبد الحميد محمد الدبيبه
  •  رئيس مجلس الوزراء