قرار رقم 448 لسنة 2021 م بتقرير بعض الاحكام في شأن المعاشات الضمانية
مجلس وزراء حكم حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادي وتعديلاته.
- و على الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- و على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في عشرة مارس 2021 ميلادي، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1078 لسنة 1991 ميلادي، بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6915 بتاريخ 10/7 2021 ميلادي.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2021 ميلادي، المنعقد بتاريخ 8 7 2021.
قرر
ماده 1
يرفع الحد الادنى للمعاشات الضمانية والعسكرية ليصبح 900 دينار المتقاعد.
ماده 2
تشكيل لجنة مالية وفنية تضم في عضويتها وزارة المالية وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي والجهات ذات العلاقة لوضع دراسة متكاملة لتحديد طرق تمويل الزيادة في المعاشات.
ماده 3
تتحمل الموازنة العامة أي عجز قد يطرا على المركز المالي لصندوق الضمان.
ماده 4
يتم التنسيق بين وزارة المالية لصندوق الضمان الاجتماعي بالاتفاق على جدول سداد ديون الخزانه العامه بعد المراجعة والتدقيق المالي بهذه الديون بينها ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ماده 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة في به.
- عبد الحميد محمد الدبيبه
- رئيس مجلس الوزراء