قرار رقم 448 لسنة 2021 م بتقرير بعض الاحكام في شأن المعاشات الضمانية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 448 لسنة 2021 م بتقرير بعض الاحكام في شأن المعاشات الضمانية

مجلس وزراء حكم حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  قرر

 ماده 1

 يرفع الحد الادنى للمعاشات الضمانية والعسكرية ليصبح 900 دينار المتقاعد.

 ماده 2

 تشكيل لجنة مالية وفنية تضم في عضويتها وزارة المالية وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي والجهات ذات العلاقة لوضع دراسة متكاملة لتحديد طرق تمويل الزيادة في المعاشات.

  ماده 3

 تتحمل الموازنة العامة أي عجز قد يطرا على المركز المالي لصندوق الضمان.

 ماده 4

 يتم التنسيق بين وزارة المالية لصندوق الضمان الاجتماعي بالاتفاق على جدول سداد ديون الخزانه العامه بعد المراجعة والتدقيق المالي بهذه الديون بينها ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.

 ماده 5

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة في به.

ls.org.ly