قرار رقم 447 لسنة 2023 م بشأن إنشاء المركز الليبي لأبحاث ودراسات الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الاطلاع على
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار إنشاء مركز تحت مسمى المركز الليبي لأبحاث ودراسات الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات يتبع الهيئة الليبية للبحث العلمي و يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقره مدينة طبرق.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.