Skip to main content

قرار رقم 447 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن اختصاصات وصلاحيات رئيس هيئة السلامة الوطنية ونائبه

5 مايو 2022

قرار رقم 447 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن اختصاصات وصلاحيات رئيس هيئة السلامة الوطنية ونائبه

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1971م بشأن الدفاع المدني.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 530 لسنة 2010م بشأن إعادة تنظيم هيئة السلامة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 170 لسنة 2022م بشأن نقل تبعية هيئة السلامة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021م.

قرر

مادة 1
يعين رئيس هيئة السلامة الوطنية بدرجة وكيل وزارة، ويعين نائبه بدرجة وكيل وزارة مساعد.

مادة 2
تصدر قرارات الترقية لأعضاء هيئة الشرطة التابعين لهيئة السلامة الوطنية وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 21 شوال 1443 هجري
  • الموافق 5/5/2022 ميلادي