قرار رقم 447 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن اختصاصات وصلاحيات رئيس هيئة السلامة الوطنية ونائبه

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 447 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن اختصاصات وصلاحيات رئيس هيئة السلامة الوطنية ونائبه

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يعين رئيس هيئة السلامة الوطنية بدرجة وكيل وزارة، ويعين نائبه بدرجة وكيل وزارة مساعد.

مادة 2
تصدر قرارات الترقية لأعضاء هيئة الشرطة التابعين لهيئة السلامة الوطنية وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly