قرار رقم 446 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 100,000,000.000 مائة مليون دينار لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، خصما من الباب الخامس ” نفقات الطوارئ”، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يتم الصرف من المبلغ المخصص بالمادة السابقة من هذا القرار وفقا للإجراءات المعتمدة من قبل اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 348 لسنة 2021 م، المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.