قرار رقم 446 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3 أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 348 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 485 المؤرخ في 2021/10/5 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 100,000,000.000 مائة مليون دينار لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، خصما من الباب الخامس ” نفقات الطوارئ”، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يتم الصرف من المبلغ المخصص بالمادة السابقة من هذا القرار وفقا للإجراءات المعتمدة من قبل اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 348 لسنة 2021 م، المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.