قرار رقم 446 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3 أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 348 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 485 المؤرخ في 2021/10/5 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 100,000,000.000 مائة مليون دينار لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، خصما من الباب الخامس ” نفقات الطوارئ”، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يتم الصرف من المبلغ المخصص بالمادة السابقة من هذا القرار وفقا للإجراءات المعتمدة من قبل اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 348 لسنة 2021 م، المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 4/ربيع الأول/ 1443 هجري
- الموافق 2021/10/10 ميلادي