قرار رقم 446 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 446 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 100,000,000.000 مائة مليون دينار لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، خصما من الباب الخامس ” نفقات الطوارئ”، وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 2 

يتم الصرف من المبلغ المخصص بالمادة السابقة من هذا القرار وفقا للإجراءات المعتمدة من قبل اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 348 لسنة 2021 م، المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly