Skip to main content

قرار رقم 445 لسنة 2021 م بشأن تفويض وزير 

10 أكتوبر 2021

قرار رقم 445 لسنة 2021 م بشأن تفويض وزير 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م، بإصدار القانون الصحي.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 2003 م، بشأن حماية البيئة.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب بتاريخ 10/مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي، بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب السيد وزير الحكم المحلي رقم 1387 المؤرخ في 2021/9/12 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11960 بتاريخ 12/ 2021/9 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادى السادس لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/9/13 م. 

قرر 

مادة 1 

يفوض وزير الحكم المحلي في منح الصفات التالية بمكاتب الإصحاح البيئي بالبلديات:

  1. المفتش الصحي.
  2. المفتش البيئي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 4/ربيع الأول/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/10/10 ميلادي 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.