قرار رقم 445 لسنة 2021 م بشأن تفويض وزير
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يفوض وزير الحكم المحلي في منح الصفات التالية بمكاتب الإصحاح البيئي بالبلديات:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.