قرار رقم 445 لسنة 2021 م بشأن تفويض وزير 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 445 لسنة 2021 م بشأن تفويض وزير 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يفوض وزير الحكم المحلي في منح الصفات التالية بمكاتب الإصحاح البيئي بالبلديات:

  1. المفتش الصحي.
  2. المفتش البيئي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly