قرار رقم 445 لسنة 2021 م بشأن تفويض وزير
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م، بإصدار القانون الصحي.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 2003 م، بشأن حماية البيئة.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب بتاريخ 10/مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي، بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب السيد وزير الحكم المحلي رقم 1387 المؤرخ في 2021/9/12 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11960 بتاريخ 12/ 2021/9 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادى السادس لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/9/13 م.
قرر
مادة 1
يفوض وزير الحكم المحلي في منح الصفات التالية بمكاتب الإصحاح البيئي بالبلديات:
- المفتش الصحي.
- المفتش البيئي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 4/ربيع الأول/ 1443 هجري
- الموافق 2021/10/10 ميلادي