قرار رقم 444 لسنة 2022 م بشأن تكليف موظف بمهام
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يكلف السيد، سعد محمود عبد الله بشير، مديرا لمكتب خدمات الاقتصاد والتجارة ببلدية المردوم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.