قرار رقم 444 لسنة 2022 م بشأن تكليف موظف بمهام
1 يناير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يناير 2022
- رقم التشريع: 444
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 444 لسنة 2022 م بشأن تكليف موظف بمهام
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 8/03/2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17م
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشان النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 في مدينة سرت نشان منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد البكر التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري
- وعلى كتاب السيد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات رقم.م /26/3 المؤرخ في 2022/02/22 م.
- وعلى المذكرة الداخلية لوكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية رقم 01 المؤرخ في 2022/03/24 م بشأن استحداث مكتب الخدمات الاقتصاد والتجارة ببلدية المردوم.
- ولدواعي المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يكلف السيد، سعد محمود عبد الله بشير، مديرا لمكتب خدمات الاقتصاد والتجارة ببلدية المردوم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.