Skip to main content

قرار رقم 444 لسنة 2022 م بشأن تكليف موظف بمهام

1 يناير 2022

قرار رقم 444 لسنة 2022 م بشأن تكليف موظف بمهام

 وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 8/03/2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17م 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشان النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 في مدينة سرت نشان منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد البكر التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري
  • وعلى كتاب السيد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات رقم.م /26/3 المؤرخ في 2022/02/22 م.
  • وعلى المذكرة الداخلية لوكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية رقم 01 المؤرخ في 2022/03/24 م بشأن استحداث مكتب الخدمات الاقتصاد والتجارة ببلدية المردوم.
  • ولدواعي المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يكلف السيد، سعد محمود عبد الله بشير، مديرا لمكتب خدمات الاقتصاد والتجارة ببلدية المردوم.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة